قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 812
المادة 6
يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.