قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
المادة 8
يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .