المادة 7
يختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة .
وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب ، والنقط التي تساوى أو تزيد عن 10 لا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع النقط المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع عام • المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .
وكل تنقيط يقل عن 8 يؤدى للرسوب ولا تدخل في مجموع النقط الا النقط التي تفوق العشرة .