قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه ، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم .