قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
المادة الأولى
تجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .