قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
المادة 12
تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مفتش مرسهم من الخزينة ، يعينه مدير الخزينة والقرض والتأمينات .