قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222
المادة 6
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 أن يقدم عقد الشراء الذي تكون مرفوقة معه الشهادة التي المادة 7 : يكلف مدير الانتاج الفلاحي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية