قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222
المادة 3
يجب على كل تاجر ، لكى يتمكن من التصدير