قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222
المادة 2
ان الشهادة التي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية الصالحة لموسم زراعى واحد تسلم لكل منتج يعد « تصريحا الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 تقديريا عن المحصول » مؤشرا عليه من قبل المجلس البلدي قصد تسليمهم بطاقة التصدير .
المنتدب للبلدية الاصلية