قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222
المادة الأولى
ان تصدير المنتوجات الفلاحية من القطاع الخاص يخضع للحصول على شهادة تثبت مصدرها ، تسلمها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي