قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 2
ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة .2010 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي كريم جودي محمّد الصغير بابس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★