قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
تط بيقا لأحكام المادة 38 من المرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يح دد عدد المنصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1