قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير صندوق ضمان الضرائب البلدية. 12 سنة 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 12
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية بإثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2005.