المادة 6
يكلف مكتب الوسائل والتكوين، على الخصوص بما يأتي :
تحضير وتقديم مشروع ميزانية المديرية
- مسك المحاسبة المتعلقة بميزانية المديرية القيام بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وتسيير مستخدمي المديرية،
- ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية المستخدمة من طرف المديرية ومسك جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة وفقا للإطار القانوني المعمول به 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م
- السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية وحفظه
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي و / أو المتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية
- إعداد وتنفيذ المخطط غير الممركز السنوي و / أو المتعدد السنوات للتكوين و / أو لتحسين المستوى وإعادة التأهيل لمستخدمي المديرية،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمديرية
- السهر على وضع جهاز أمني لحماية ممتلكات المديرية.