قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة 3
تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية" المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، وهي :
– المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.