المادة 2
يقيّد في قائمة هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها،
– الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
في باب النفقات :
– مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية بعنوان النشاط السمعي البصري :
– إنتاج وبث البرامج والحصص الاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية وحصص التسلية المدرجة في شبكة البرامج،
– المساهمة في اقتناء حقوق الإعلام لدى الهيئات الوطنية والدولية،
– اقتناء حقوق النقل الرياضي،
– اقتناء حقوق إعادة بث الأحداث الرياضية،
– اقتناء حقوق بث البرامج الأجنبية،
– دبلجة البرامج الأجنبية وعنونتها،
– تكاليف رقمنة ومعلوماتية البرامج،
– حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– اقتناء اللوازم والمستهلكات السمعية البصرية،
– اقتناء مستلزمات الإعلام الآلي والمعلوماتية والمستهلكات التي تدخل في الإنتاج والبث السمعي البصري،
– اقتناء المستلزمات والمنتجات المتعلقة بتطوير المعدات والأنظمة التي تدخل في النشاط السمعي البصري،
– اقتناء معدات سمعية بصرية صغيرة مخصصة للتنظيم والتغطية الإعلامية للأنشطة والأحداث الوطنية والدولية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري العمومي،
– الأعباء المرتبطة باستئجار مساحات ووسائل الإنتاج السمعي البصري،
– الأعباء المترتبة على روابط ودعائم الإنترنت التي تدخل في النشاط السمعي البصري،
– تأمين المعدات السمعية البصرية وأي معدات متعلقة بالنشاط السمعي البصري، 14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م
– الأتاوى المرتبطة بالطاقات المتجددة،
– اقتناء المستهلكات وقطع الغيار التقنية.
بعنوان البث الإذاعي والتلفزي :
– المساهمة في مصاريف تسيير شبكة البث الإذاعي والتلفزي للبرامج الإذاعية والتلفزية،
– أعباء التسيير المرتبطة باستغلال وتشغيل شبكات النقل والبث عن طريق البث الأرضي والأقمار الصناعية والإنترنت،
– أتاوى الروابط المتخصصة من خلال الألياف البصرية،
– أتاوى استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– أتاوى الامتياز على العقارات،
– أعباء المواقع المشتركة لتجهيزات المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي مع متعامليها،
– لوازم استقبال بث الأقمار الصناعية،
– الأعباء المترتبة على استعمال المحطات المتنقلة للربورتاجات،
– توسيع تغطية شبكة البث عبر كامل التراب الوطني،
– اشتراكات الأعضاء الناشطين في مختلف الاتحادات الدولية،
– تكاليف جمع الأخبار والأحداث الموجهة للمؤسسات المكلفة ببرامج السمعي البصري عن طريق الأقمار الصناعية والأرضي والإنترنت،
– نفقات حفظ وصيانة المراكز التقنية : المواد واللوازم التقنية، الطاقة والمياه والوقود والزيوت وغيرها، والمصاريف المرتبطة بحفظ وصيانة المواقع،
– التأمين على تجهيزات ومعدات البث الإذاعي والتلفزي،
– الأعباء المتعلقة بتوفير خدمات الأمن لمواقع ومنشآت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– اقتناء حقوق القنوات التلفزيونية الأجنبية الخطية والفيديو حسب الطلب، على حوامل الأقمار الصناعية والهيرتزية والإنترنت.