قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 8
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.