قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 7
يكلّف قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتمويل عمليات ونشاطات البحث المقررة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بسير الشبكات الموضوعاتية للبحث. ويساهم في تمويل التظاهرات العلمية المرتبطة بنشاطات الوكالة، ويتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة الشؤون القانونية والعقود والاتفاقيات،
– مصلحة تمويل برامج ونشاطات البحث،
– مصلحة الجرد والأرشيف والتجهيزات العلمية.