قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 5
تكلّف المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها بإعداد نشاطات البحث والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث وتقييمها والسهر على تنفيذها، وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة تشخيص وبرمجة نشاطات البحث،
– مصلحة الطاقات العلمية البشرية،
– مصلحة متابعة نشاطات البحث وتقييمها،
– مصلحة الشبكات الموضوعاتية للبحث.