المادة 9
تحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل ب :
– سنة ونصف 1( و 1/2 )، منها ثمانمائة وعشر ساعات ( 810 سا) من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في شعب فرع علوم وتكنولوجيا، المذكورة في المادة 3 أعلاه،
– سنة (1) واحدة، منها أربعمائة وأربع وستون ساعة ( 464 سا) من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة في الصيد البحري.