قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
المادة 7
يتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– شهادة إقامة أو إيواء.