المادة 4
يجب على كل مترشح في التكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في التعليم العام والتكنولوجي : * نسخة من شهادة السنة الثانية ثانوي، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه، * شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري : * نسخة من شهادة الكفاءة في الصيد البحري، * مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، * نسخة من دفتر الملاحة في الصيد البحري ساري المفعول، * شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.