المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– إما أن يكونوا حائزين، على الأقل، مستوى السنة الثانية ثانوي، فرع "علوم وتكنولوجيا" (شعب الرياضيات، التقني الرياضي، العلوم التجريبية، التسيير والاقتصاد)، وبلوغ سن سبع عشرة ( 17 ) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إمّا أن يكونوا حائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري وإثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري على السواحل،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.