قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
المادة 2
يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوينا على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.