قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
المادة 14
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.