قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
المادة 13
يسل ّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، الطلبة الناجحين شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.