قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تنظيم مسابقة التوظيف مستشاري التوجيه المدرسي 121 وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف العاملين النفسانيين تنظيم مسابقة التوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 118 التقنيين . 122
المادة 9
تعين لجنة المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وتتألف من :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله • مدير الموظفين أو ممثله .
مدير الادارة والمالية أو ممثله .
مدير التنظيم والتنشيط التربوى أو ممثله .
نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي و مهني مرسم