قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 8
توظف المجالس الشعبية البلدية المأمورين الصحيين من بين المترشحين الذين تعترف المفتشية البيطرية في الولاية بكفاءتهم، وتعتمدهم لهذا الغرض.
المادة و : يتولى البيطريون المفتشون المراقبة الدورية والمفاجئة للمذابح ومحلات عبور المواشى قبل ذبحها، والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى، ووسائل نقلها.