قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 7
يكلف المأمورون الصحيون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بمساعدة البيطريين المفتشين الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 في تفتيشهم، وييباشرون مهامهم تحت سلطة البيطرى المفتش.