قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 5
تضع وزارة الفلاحة والصيد البحرى البيطريين المفتشين المكلفين بمهام التفتيش الصحى البيطرى المذكورة في المادة 3 أعلاه في حالة خدمة فعلية.