قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 3
يعنى التفتيش الصحى البيطري المذكور في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- التفتيش الصحى البيطرى للحيوانات قبل ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري للحيوانات بعد ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري لاماكن الذبح والسلخ ومعالجة اللحوم وتحويلها ونقلها وخزنها بما في ذلك المخازن التبريدية الواقعة خارج المسالخ التي تحفظ المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني، مر مراقبة نظافة الذبح والسلخ مر مراقبة تطهير وسائل نقل اللحوم،
- التفتيش الصحى البيطرى للمسمكات.