قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة الأولى
تتولى المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى التفتيش الصحى البيطري في المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى كما تتولى معالجتها وتحويلها ووسائل نقلها.