قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والصيد البحرى والجماعات المحلية قاصدي مرباح محمد يعلى وزارة النقل