قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 16
تحجز اللحوم أو الاجهزة التي يتضح أنها غير صالحة ليستهلكها الناس، وتشوه حتى تغدو غير قابلة للاستهلاك.
وعلى المجالس الشعبية البلدية أن تقوم بناء على تعليمات البيطرى المفتش بتشويه اللحوم والاعضاء المحجوزة، أو طمرها، وأن تحوز نتيجة لذلك، ما يناسب هذا العمل من تجهيزات ومواد. 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه