قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة 13
تطبع جميع اللحوم المذبوحة التي أجرى عليها تفتيش صحى بيطرى بختم مكتوب عليه رقم احصاء المؤسسة وملاحظة التفتيش البيطري.
تستمر المجالس الشعبية البلدية في استعمال ألوان الختم وأشكالها الموجودة ريثما تضبط مقاييسها على الصعيد الوطني.