المادة 10
يترتب على المراقبة التي يقوم بها البيطريون المفتشون اعداد تقارير دورية ترسل الى الوالي ومدير الفلاحة والصيد البحرى ومدير الصحة العمومية في الولاية للاطلاع عليها، ويرجه البيطرى المفتش في جميع الحالات التي تكون فيها الصحة العمومية مهددة، انذارا الى من يستغل الصحة المؤسسات المعنية لكى يطبقوا قواعد حفظ والنقاوة المبينة تفاصيلها صراحة وترسل نسخة من هذا الانذار الى الوالى.
واذا لم يمتثل المعنى في الاجل المطلوب للأوامر التي يتضمنها الانذار السالف الذكر، فعلى البيطرى المفتش أن يرسل الى الوالى المختص اقتراحا مبينا الاسباب لاتخاذ اجراء اداري باغلاق المؤسسة المعنية.