قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة) . 9
المادة 3
يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 2 أكتوبر سنة 2002 م