قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. 1131
المادة 3
يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.