قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
المادة 4
تقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات بسداسي واحد (1) من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي.