قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
المادة 3
على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الرابعة متوسط،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.