قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
المادة 2
يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برخصة قيادة المحركات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة (17) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر،
- أن يكون لديهم مستوى الرابعة متوسط على الأقل،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة