المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج التكوين في رخصة قيادة المحركات المواد حجم الساعات الإجمالي ماكينات أساسية و إضافية 67 سا 30 د صناعة السفن و الاستقرار 22 سا 30 د قواعد مقبض السفينة والإشارات 22 سا 30 د أمن الحرائق 45 سا الإنقاذ و الإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د الإغاثة 22 سا 30 د ورشات نشر الخشب و اللولبة والتلحيم 45 سا التنظيم القانوني و حماية المحيط البحري 22 سا 30 د اللغة الانجليزية 15 سا الإعلام الآلي 22 سا فن البحارة 22 سا 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة المدرسية 90 سا المجموع 419 سا 30 د 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م