قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6
المادة الأولى
تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10 ٪) لسنة 2000.