المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) 14 يوليو سنة 2021 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع 21 –