هذا النص

يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها

قرار وزاري مشترك · 7 مايو سنة 1990

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.