قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 9
تطبق هذه البرامج في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت إشراف اللجنة التربوية المنشأة طبقا للتنظيم الجامعي المعمول به.