قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 7
يقبل التلاميذ في المدرسة الوطنية للعلوم الطبية حسب ترتيب الاستحقاق في اطار حصة اضافية لا يمكن أن تتجاوز مائة (100) مقعد تربوي، تمنح سنويا باسم مصالح الصحة العسكرية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه تطبيق برامج التعليم برامج التعليم