قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 6
يتم اختيار المترشحين للجذع المشترك في البيوطبي في إطار المسابقات التي تنظمها السلطات الجامعية المختصة فقط، التي تقوم لهذا الغرض بتعيين لجنة المسابقة.
تعلن نتائج مسابقة الدخول إلى الجذع المشترك في البيوطبي، مثلما أعلنته لجنة المسابقة في كل مراكز الامتحان.