قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 4
تندرج مجموع العمليات الخاصة بمتابعة الدروس الطبية الجامعية والعليا في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وقواعد تصديرها وإجازتها في الإطار التنظيمي المشترك وتخضع للميزات التي يحددها القسم الوزاري الذي يتكفل بالتعليم العالي والجامعي.
التكوين الجامعي في العلوم الطبية شروط الدخول