قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 3
يوضع التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية التي تقدمها المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، تحت الوصاية البيداغوجية للقسم الوزاري المكلف بالتعليم العالي والجامعي.